responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 569


منهما وإن كان متّحداً في ذمة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما [1] الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفارة على كلّ منهما [2] مع الإفطار بعده ، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً ، كما في قضاء نفسه .
[ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً .
[ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت .
[ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع سقط عن الولي .
[ 1855 ] مسألة 13 : يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه [3] الاحتياط بالتكرار .
[ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأُمّ .
[ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت [4] ، وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به ، وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه ، وإن



[1] عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل وإشكال .
[2] في صورة تقارن الإفطارين ، ومع التعاقب تجب على المتأخّر . نعم ، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط .
[3] في صورة العلم بعلم الميّت ، وأمّا مع العلم بجهله أو الشك فيه فلا يجب الترتيب ، فلا يجب التكرار .
[4] بل تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء .

569

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست