نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 543
فينقسم إلى الأقسام الخمسة . [ 1748 ] مسألة 1 : الأحوط عدم [1] قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها [2] قطعاً . [ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم [3] جواز قطع الصلاة لإزالتها لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال . نعم ، لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع . [ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام [4] على الأداء متشاغلًا بالصلاة . [ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة ، وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة ، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه . [ 1752 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » .
[1] والأقوى الجواز ، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً بسبب النذر . [2] في ضيق الوقت لا يجوز قطعها عقلًا . [3] مرّ أنّه لا يبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة . [4] بنحو لا يكون منافياً للصلاة .
543
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 543