responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 530


إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن .
الخامس : تعمّد الكلام بحرفين [1] ولو مهملين غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو « ق » فعل أمر من « وقى » بشرط أن يكون عالماً بمعناه وقاصداً له ، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط .
[ 1702 ] مسألة 1 : لو تكلَّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت [2] ، بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى حدّ حصول حرف آخر .
[ 1703 ] مسألة 2 : إذا تكلَّم بحرفين من غير تركيب كأن يقول : « ب ب » مثلًا ففي كونه مبطلًا أو لا وجهان ، والأحوط الأوّل [3] .
[ 1704 ] مسألة 3 : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها .
[ 1705 ] مسألة 4 : لا تبطل بمدّ حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر ، فإنّه محسوب حرفاً واحداً .
[ 1706 ] مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل « ل » حيث إنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل « و » حيث يفيد معنى العطف أو



[1] إذا كان الحرف مستعملًا ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة ، سواء كان واحداً أو أزيد ، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله . وإذا كان موضوعاً ، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً ، أي ولو كان واحداً ، وإلَّا فإن كان واحداً فغير مبطل ، وإلَّا فالأحوط كونه كذلك إلَّا إذا بلغ إلى محو اسم الصلاة ، فالأقوى حينئذٍ الإبطال ، وكذلك إذا لم يكن مستعملًا ولا موضوعاً .
[2] مرّ التفصيل آنفاً .
[3] إلَّا إذا كان واحد منهما مستعملًا في شيء فالأقوى ذلك .

530

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست