responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 515


المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم » بحذف الألف واللام .
[ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة . نعم ، لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل [1] ، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني لا يصدق لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني ، فيكون الحدث خارج الصلاة .
[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة ، بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلَّم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلَّا اكتفى بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين . نعم ، لا بأس بأخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة ( عليهم السّلام ) .
[ 1666 ] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه



[1] قد مرّ التفصيل في أوّل البحث .

515

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست