نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 507
[ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرّد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان ، ولكنّ الأولى أن يقول : « سجدت لك يا ربّ تعبداً ورقّاً ، لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ، أو يقول : « لا إله إلَّا الله حقّا حقّا ، لا إله إلَّا الله إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلَّا الله عبوديةً ورقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير » ، أو يقول : « إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو » ، أو يقول ما قاله النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) في سجود سورة العلق وهو : « أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أُحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » . [ 1650 ] مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكرّراً وشك بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ . نعم ، لو علم العدد وشك في الإتيان بين الأقلّ والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً . [ 1651 ] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الأُخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد ، وإن كان أحوط . [ 1652 ] مسألة 21 : يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة ، أو دفع نقمة ، أو تذكَّرهما ممّا كان سابقاً ، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة ، أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمة ( عليهم السّلام ) أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة . نعم ، يعتبر [1] فيه إباحة المكان ، ولا يشترط فيه الذكر ، وإن كان يستحب أن يقول : « شكراً لله » ، أو