responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 496


الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً [1] لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً خالياً عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة ، فإنّ الأحوط رفعها ، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف [2] صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد .
[ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب [3] باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها . نعم ، لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .



[1] وكان ممّا له جسمية حائلة لا مجرّد تغيّر اللون .
[2] من الواضح أنّ صدق السجود على الأرض لا يتوقّف على رفعها لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض ، فبمجرّد تحقّق هيئة السجود يصدق أنّه ساجد على الأرض للصوق التراب بها . نعم ، الإشكال من جهة توقّف الحدوث على الرفع وهو أيضاً ممنوع لأنّ الحدوث يتحقّق بمجرّد تحقّق هيئة السجود ، فالأقوى عدم وجوب الرفع ، وإن كان أحوط .
[3] الأحوط هو الاستيعاب العرفي .

496

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست