نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 480
فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه . [ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ « الحمد » بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ، ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة . نعم ، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكَّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو [1] بعد الصلاة لزيادة التسبيحات . [ 1561 ] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكَّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ، وعليه سجدتا السهو [2] للنقيصة ، ولو تذكَّر قبل ذلك وجب الرجوع . [ 1562 ] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن ، وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ، وكذا لو دخل في الاستغفار . [ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق . [ 1564 ] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب [3] والندب ، حيث إنّه يحتمل إن يكون الأُولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع
[1] على الأحوط . [2] على الأحوط . [3] إن كان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلى الأخيرتين أو المجموع فالأمر كما أفاده ( قدّس سرّه ) ، وإن كان المراد به هو قصده بالإضافة إلى مجموع الصلاة فلا مانع منه ، فإنّ الأجزاء المستحبّة دخيلة في تحقّق أفضل أفراد الواجب لا أنّها خارجة .
480
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 480