نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 470
عنها وجب إعادة البسملة . [ 1504 ] مسألة 12 : إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من « الجحد » و « التوحيد » ولم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما . [ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ [1] ما شاء ، ولو شك في أنّه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين . [ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها . [ 1507 ] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها . [ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف إلَّا من « الجحد » و « التوحيد » فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة . نعم ، يجوز العدول منهما إلى « الجمعة » و « المنافقين » في خصوص يوم الجمعة ، حيث إنّه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأُولى « الجمعة » وفي الثانية « المنافقين » ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى « الجحد » و « التوحيد » يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا شرع في « الجحد » أو « التوحيد » عمداً فلا يجوز العدول إليهما