responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 456


صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلَّم .
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام [1] بالجميع أيضاً ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة ، ولعلّ القائل أراد تأكَّدها في هذه المواضع .
[ 1455 ] مسألة 11 : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع [2] الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلَّا فهو ما عند الله من الأوّل أو الأخير أو الجميع .
[ 1456 ] مسألة 12 : يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء ، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول :
« اللَّهمَّ أنت الملك الحقّ لا إله إلَّا أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر



[1] محلّ إشكال .
[2] الظاهر امتناع الجمع بين الاحتمالات ، ومقتضى الاحتياط تعيين واحدة ، والأحوط اختيار الأخيرة .

456

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست