نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 449
قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة ، قليلًا كان أم كثيراً ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط ، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا إلَّا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً . [ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلَّا إذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : « الله أكبر » مثلًا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية . [ 1427 ] مسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي ، وعلى الإخطار اللَّازم اتصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير ، وهو أيضاً سهل . [ 1428 ] مسألة 15 : يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة ، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيّراً ، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي . [ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك ، أو نوى القاطع [1] والمنافي فعلًا أو بعد ذلك ، فإن أتمّ مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى فالبطلان موقوف
[1] مع الالتفات إلى كونه قاطعاً ومنافياً للصلاة ، وبدونه يكون الحكم بالبطلان بمجرّد النيّة مشكلًا ، بل ممنوعاً .
449
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 449