responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 430


الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج [1] عن المسجدية أبداً ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر .
الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته . نعم ، مع ضيقه تقدّم الصلاة ، ولو صلَّى مع السعة أثم لكن الأقوى صحّة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه [2] ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية إلَّا إذا كان موجباً للهتك ، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا ، وإذا لم يتمكَّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكَّن ، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل [3] وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة .
[ 1390 ] مسألة 1 : يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكن الأحوط [4] إزالة النجاسة أوّلًا ، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .



[1] إطلاقه محلّ تأمّل .
[2] بل لا يبعد وجوبه فيما إذا كان الإتمام منافياً للفورية العرفية .
[3] هذا هو الأوجه ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك .
[4] لا يترك .

430

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست