نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 423
ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص . [ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنب . [ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقة . [ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة . [ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطَّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال [1] ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما . [ 1370 ] مسألة 22 : يجوز السجود [2] على القرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض ، أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق ، أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل . [ 1371 ] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس ، أو كان ولم يتمكَّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على المعادن [3] أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
[1] أحوطه الترك ، خصوصاً في البطَّيخ والرقّي . [2] الأحوط ترك السجود على القرطاس المتّخذ من غير النبات ، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم . [3] بل سجد على ثوبه من غير جنسهما ، وإن لم يكن فعلى ظهر كفّه ، وإلَّا فعلى المعادن احتياطاً .
423
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 423