نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 412
المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى [1] ونحو ذلك ، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا أو ناسياً [2] فلا تبطل . نعم ، لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق [3] بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح . [ 1319 ] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلَّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس . [ 1320 ] مسألة 2 : إذا صلَّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً ، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه [4] ، وإلَّا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلَّي مغصوباً بطلت في الصورتين . [ 1321 ] مسألة 3 : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب ، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يُعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه ، وإلَّا فلا ، فلو صلَّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار ، أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة [5] ، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا ، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت
[1] في القوّة إشكال ، بل هو أحوط . [2] إلَّا في الغاصب نفسه ، فإنّ الأحوط بطلان صلاته . [3] محلّ نظر . [4] على الأحوط فيه وفيما بعده . [5] لا وجه للبطلان ، فإنّ المحرّم هو التصرّف وهو غير الانتفاع ، كالاستضائة والاصطلاء بنور الغير أو ناره ، وهكذا في الخيمة المغصوبة .
412
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 412