responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 406


الأقوى عدم البطلان .
[ 1311 ] مسألة 43 : إذا لم يجد المصلَّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش ، فإن وجد الطين [1] ، أو الوحل ، أو الماء الكدر ، أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلَّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود . وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا . فإن أمن من الناظر ، بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا ، أو كان وكان أعمى ، أو في ظلمة ، أو علم بعدم نظره أصلًا ، أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلَّي صلاة المختار تارة ، ومومئاً للركوع والسجود أُخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلَّى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلَّا فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ، ويرفع ما يسجد عليه ، ويضع جبهته عليه ، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط .
[ 1312 ] مسألة 44 : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه ، أوجهها [2] الوسط .
[ 1313 ] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرّقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ،



[1] لو لم يجد المصلَّي ساتراً حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر ، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده ، وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم ، وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط ، فإن صلَّى قائماً يستر قبله بيده ، وإن صلَّى جالساً يستره بفخذيه .
[2] بل أحوطها .

406

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست