نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 394
في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلَّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلَّل زمان [1] إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكَّن من الستر إلَّا بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . نعم ، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر [2] أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط [3] إعادتها . [ 1260 ] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ . [ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية ، بل سجدتي السهو على الأحوط . نعم ، لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . [ 1262 ] مسألة 10 : يشترط [4] ستر العورة في الطواف أيضاً . [ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلًا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً ، وإن كان
[1] فيه إشكال . [2] أي في تمام الوقت ، وإلَّا فالظاهر لزوم الإعادة . [3] بل الأقوى . [4] الظاهر عدم الاشتراط .
394
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 394