responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 394


في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلَّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلَّل زمان [1] إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكَّن من الستر إلَّا بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
نعم ، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر [2] أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط [3] إعادتها .
[ 1260 ] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .
[ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية ، بل سجدتي السهو على الأحوط . نعم ، لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
[ 1262 ] مسألة 10 : يشترط [4] ستر العورة في الطواف أيضاً .
[ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلًا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً ، وإن كان



[1] فيه إشكال .
[2] أي في تمام الوقت ، وإلَّا فالظاهر لزوم الإعادة .
[3] بل الأقوى .
[4] الظاهر عدم الاشتراط .

394

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست