responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 392


عن كلّ أحد من ذكر أو أُنثى ولو كان مماثلًا ، محرماً أو غير محرم ، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثني من الحكمين إلَّا الزوج والزوجة والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلَّلة ، بل يجب الستر عن الطفل المميّز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم إلَّا الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم ، وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الرّكبة مطلقاً ، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً .
[ 1253 ] مسألة 1 : الظاهر وجوب [1] ستر الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال ، وإن كان أحوط .
[ 1254 ] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته .
[ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما .
وأمّا الثاني : أي الستر في حال الصلاة ، فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاصّ ، ويجب مطلقاً ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين أي القبل من القضيب



[1] في الظهور تأمّل . نعم ، هو أحوط ، وكذا في القرامل والحليّ .

392

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست