responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 367


فيمتدّ وقتهما [1] إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك [2] أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ [3] مثل الشاخص ، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر .
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل [4] إلى المثلين على المشهور ، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، فيكون لها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث [5] الحمرة في المشرق .
[ 1180 ] مسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطَّحة بعد انعدامه ، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكَّة



[1] والأحوط الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة ، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً ، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً .
[2] فيه إشكال ، بل منع .
[3] فيه إشكال ، والأحوط أن لا يتحقّق التأخير من الأوّل العرفي للزوال .
[4] بل مبدأ فضيلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص ، وأن لا يبعد أن يكون مبدئها بعد مقدار أداء الظهر .
[5] ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلَّل والإسفار وتنوّر الصبح ، وكذا الإضاءة المنصوص بها .

367

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست