نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت الأحوط [1] تيمّم ثالث بقصد الاستباحة ، من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلًا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل ، ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث . [ 1175 ] مسألة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ، لمناط حرمة المسّ على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً ، أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلَّا بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم ، والظاهر [2] سقوط حرمة المسّ ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم ، لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المسّ ، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة ، فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلَّلة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأنّ يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم ، وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه ، والجبيرة ، والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذ .
[1] والأولى . [2] الظاهر عدم السقوط فيما إذا كان في غير محلّ التيمّم ، بل ينتقل إلى التيمّم .
361
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 361