responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 354


[ 1148 ] مسألة 10 : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ بدلًا [1] عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة ، حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه . نعم ، لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئي كما مر ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال [2] . نعم ، إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة .
[ 1149 ] مسألة 11 : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكَّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكَّن تيمّم تيمّمين : أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء .
[ 1150 ] مسألة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض [3] به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاهُ كما مرّ ، وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة .
[ 1151 ] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلَّي



[1] في بدلية التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال ، فالأحوط الإتيان به رجاءً .
[2] قد مرّ أنّ ما يترتّب على الوضوء هو الكون على الطهارة ، وسائر الغايات إنّما هي في طوله لا في عرضه ، فلا إشكال في البدلية حينئذٍ .
[3] أي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل ، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء ، وسيأتي .

354

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست