responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 349


الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط [1] الاستنابة لليد المقطوعة ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
[ 1127 ] مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر والمسح به .
[ 1128 ] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم .
[ 1129 ] مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه . وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلًا فيجب تعيينه ولو بالإِجمال .
[ 1130 ] مسألة 12 : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمّة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع .
[ 1131 ] مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد .
[ 1132 ] مسألة 14 : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من



[1] مقتضى الاحتياط الكامل الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة ، وبين مسحه بها وبيد واحدة للنائب ، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض ، وبين مسح النائب إيّاها ، هذا كلَّه إذا لم يكن له ذراع . وأمّا مع وجوده ، فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ ، وإن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام الذراع مقامه في المسح على الجبهة ، ودونه في الظهور قيامه مقامه في المسح على ظهرها أيضاً ، ومنه يعلم الحكم في مقطوع اليدين .

349

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست