نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 335
لا يجوز [1] إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه . السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ [2] ، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلَّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمّم لأنّ الوضوء له بدل وهو التيمّم ، بخلاف رفع الخبث ، مع أنّه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلًا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمّم ، وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنّه مأمور بالتيمّم ولا أمر [3] بالوضوء أو الغسل . نعم ، لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين ، فمراعاة رفع الحدث أهمّ ، مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ . [ 1081 ] مسألة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد تقديم الثاني [4] . نعم ، لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً ، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأُمور من الوضوء أو
[1] كما أنّه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهر ، بل له منعه عن ذلك فيضطرّ إلى شرب الماء النجس . [2] بل مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أو ترك شرط معتبر في الصلاة أو حصول مانع ، ولا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهمّية ولا لعدمه على ثبوتها . [3] مرّ أنّه لا يتعلَّق الأمر الغيري بهما مطلقاً ، فالظاهر حينئذٍ هي الصحّة . [4] بل الأوّل .
335
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 335