نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 316
[ 1032 ] مسألة 2 : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة [1] إذا خاف إعواز الماء يومها ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل . نعم ، لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأُسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكَّن منه [2] يوم الجمعة يستحبّ إعادته ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكَّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل . [ 1033 ] مسألة 3 : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال : « أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللَّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهِّرين » . [ 1034 ] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة ، والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ، ومن يصلَّي الجمعة ومن يصلَّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميّز . نعم ، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه ، بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء . [ 1035 ] مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى » . [ 1036 ] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل
[1] مشكل ، والأولى الإتيان به رجاءً . [2] أي قبل الزوال لعدم الاستحباب بعده .
316
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 316