responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 308


العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلَّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكَّة والنقل إلى النجف ، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية .
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلَّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا ، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة ، وإن استلزم [1] فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسّل بهم غير خائب ، صلوات الله عليهم أجمعين .
[ 1011 ] مسألة 1 : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً ، كما إذا كان مسكِّناً للحزن وحرقة القلب ، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ ، والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف ، مناف لقوله تعالى : « ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » . وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً [2]



[1] هذه الصورة محلّ إشكال ، بل منع .
[2] لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّماً ، وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان ، وعلى تقديره لا تسري حرمته إلى غيره .

308

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست