نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 297
موضع الحاجة إليها . [ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها . [ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين . [ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولَّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً . وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه . [ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً . نعم ، إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش [1] ، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار . [ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته . [ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميّته . [ 1005 ] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم . نعم ، يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه ، كما يظهر من