نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 280
الثامن : أن يكون حاملوها أربعة . التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها . العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة . ويكره أُمور : أحدها : الضحك واللعب واللَّهو . الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع . الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء . الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، ولا سيّما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي . السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأُخرى . السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحّموا عليه » وكذا قول : « قفوا به » . الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة إلَّا في الليل ، فلا يكره المصباح . التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلَّا إذا كان الميّت كافراً لئلَّا يعلو على المسلم . العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
280
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 280