نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 28
متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة . [ 106 ] مسألة 8 : الكرّ المسبوق بالقلَّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة ، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنّب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ، وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها ، فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلَّة حكم بنجاسته [1] . [ 107 ] مسألة 9 : إذا وجد [2] نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته إلَّا إذا علم تاريخ الوقوع . [ 108 ] مسألة 10 : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط [3] الاجتناب . [ 109 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب . [ 110 ] مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر . [ 111 ] مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما . [ 112 ] مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى .
[1] والأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة . [2] لم يعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة . [3] لا يترك .
28
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 28