نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
المماثل ومع التجرّد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلَّقة الرجعيّة ، وإن كان الأحوط ترك [1] تغسيل المطلَّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة ، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلَّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها . الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى [2] اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ، ولا في عدّة الغير ، ولا مبعّضة ولا مكاتبة . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً . [ 862 ] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلَّا فإن كان لها محرم أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، وإلَّا فالأحوط [3] تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد [4] الرجوع إلى القرعة .
[1] لا يترك فيه وفي عكسه ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق ، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز . [2] لم تثبت الأقوائية . نعم ، هو أحوط ، وكذا ما بعده . [3] بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي . [4] بل بعيد جدّاً .
251
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 251