responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 226


بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .
[ 793 ] مسألة 7 : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكنّ الأولى تقديم الوضوء .
[ 794 ] مسألة 8 : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها ، إلَّا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة .
[ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدّها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلَّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكَّة مثلًا ، وتأخذ خرقة أُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأُخرى خلفها ، وتشدّهما بالتكَّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل [1] أيضاً ، والأحوط [2] كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
[ 796 ] مسألة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط [3] تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلَّي بلا فاصلة .



[1] وكذا الوضوء إلَّا في الكثيرة .
[2] مع عدم استمرار السيلان ، وإلَّا فالأحوط الاحتشاء قبله .
[3] قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها ، فلا مجال حينئذٍ لهذا الاحتياط .

226

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست