responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 203


دماً [1] واشتبه عليها ، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القُرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [2] ، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ، وإلَّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك ، وإلَّا فيحكم بأنّه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلًا ثمّ إخراجها ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب ، فلو صلَّت بدونه بطلت ، وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً ، إلَّا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلَّا فتبني على الطهارة ، لكن مراعاة الاحتياط أولى [3] ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها [4] ، كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج . وإن اشتبه بدم القرحة [5] ، فالمشهور [6] أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلَّا فمن القرحة إلَّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكنّ الحكم المذكور مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة [7] ، إلَّا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة .



[1] وكونه من الرحم .
[2] سيأتي التفصيل فيه بعداً .
[3] بل لازمة .
[4] لا يبعد اللحوق .
[5] أي غير المحيطة بناءً على لحوقها بالبكارة .
[6] وهو الظاهر .
[7] فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي العدم ، وفي صورة الجهل تحتاط .

203

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست