نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 193
أنّه صار ظاهراً أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب . [ 669 ] مسألة 8 : ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث . [ 670 ] مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً . نعم ، إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء . [ 671 ] مسألة 10 : يجوز العدول [1] عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر . [ 672 ] مسألة 11 : إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناءً على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث [2] رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كرّاً [3] أو أزيد فليس كذلك . نعم ، لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل . [ 673 ] مسألة 12 : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ،
[1] جواز العدول عن الترتيب إلى الارتماس محلّ إشكال بل منع . نعم ، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي . [2] مجرّد الرجوع لا يوجب الصدق ، خصوصاً في صورة الاستهلاك . [3] الكرّية لا مدخلية لها في ذلك ، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة .
193
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 193