نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله ، أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء ، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى [1] ، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة . نعم ، في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله . [ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل [2] من الارتماسي . [ 663 ] مسألة 2 : قد يتعيّن الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه . [ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات : مرّة بقصد غسل الرأس ، ومرّة بقصد غسل الأيمن ، ومرّة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس ، وحرّك بدنه تحت الماء بقصد
[1] ولكن الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء ، بل معظمه . [2] محلّ تأمّل .
191
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 191