responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 186


[ 652 ] مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج ، إلَّا أن يكون زمان الخروج أقصر [1] من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء [2] .
[ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته . نعم ، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها لأنّها تابعة لآثارها وبنائها .
[ 654 ] مسألة 3 : إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلَّى له لا يجري عليه حكم المسجد .
[ 655 ] مسألة 4 : كلّ ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإجراء إلَّا إذا علم خروجه منه .
[ 656 ] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه : « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ » [ السجدة 32 : 18 ] لأنّه جزء من سورة « حم السجدة » ، وكذا الحائض ، والأقوى [3] جوازه لما مرّ من أنّ المحرّم قراءة



[1] أو مساوياً له .
[2] لو اتّفق لهما انتفاء الدم ، وأمّا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولا يشرع التيمّم .
[3] قد مرّ أنّ الأقوى عدم جوازه .

186

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست