responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


باختلاطه بمنيّها ، وإذا شك في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات : من الدفق ، والفتور ، والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلَّا إذا حصل العلم . وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين [1] وهما الشهوة والفتور .
الثاني : الجماع وإن لم ينزل ، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها [2] من مقطوعها في القبل أو الدبر ، من غير فرق بين الواطئ والموطوء ، والرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، والحيّ والميّت ، والاختيار والاضطرار ، في النوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلَّا مع الإنزال ، فيجب الغسل عليه دونها إلَّا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأُنثى .
[ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلَّاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أنّ هذا



[1] بل يكفي صفة الشهوة فقط ، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه ، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة .
[2] الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو عن قوّة . نعم ، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها .

181

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست