responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 169


مشكل [1] ، فلا يترك الاحتياط [2] بالجمع بين الجبيرة والتيمّم .
[ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
[ 598 ] مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلَّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب [3] المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطَّ الطولي من الطرفين وعليها في محلَّها .
[ 599 ] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
[ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفْعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
[ 601 ] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
[ 602 ] مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط



[1] بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم الأجزاء .
[2] وإن لا تبعد كفاية التيمّم في الصورتين .
[3] بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم .

169

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست