responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 142


الخفّ مثلًا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن ، وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثِّرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
[ 524 ] مسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً [1] .
[ 525 ] مسألة 35 : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة . نعم ، لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم المسح على الخفّ [2] مثلًا فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً .
[ 526 ] مسألة 36 : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال [3] .
[ 527 ] مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة ، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير



[1] إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت ، وإلَّا فلا يجوز .
[2] مع اقتضاء التقيّة له ، وإلَّا فالمسح على الخفّ لا يكون واجباً متعيّناً عندهم .
[3] وإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة .

142

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست