responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 109


وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
[ 415 ] مسألة 18 : الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسمّاة بالوَرشو ، فإنّها ليست فضة بل هي صُفر أبيض .
[ 416 ] مسألة 19 : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات . نعم ، لا يجوز التوضّؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم .
[ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما .
[ 418 ] مسألة 21 : يحرم إجارة نفسه [1] لصوغ الأواني من أحدهما ، وأُجرته أيضاً حرام كما مرّ .
[ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما [2] كسرهما . وأمّا غيره ، فإن علم أنّ صاحبهما يقلَّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً ، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما . نعم ، لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلَّد [ من يجوّز ظ ] جواز الاقتناء ، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له .
[ 420 ] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شك [3] في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .



[1] مرّ أنّه لا يحرم مجرّد الاقتناء ، فلا تحرم الإجارة والأُجرة لذلك .
[2] على تقدير حرمة الاقتناء أيضاً وإلَّا فلا يجب .
[3] بالشبهة الموضوعية .

109

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست