نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 98
السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية . السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها . التاسع : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل ، كالخيار والباذنجان ، ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها ، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًا . العاشر من المطهّرات : زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإِنسان بأيّ وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولَّد ، إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإِنسان كفمه وأنفه وأُذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه ، هذا إذا قلنا : إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا ، وإنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات ، وهذا الوجه قريب جدّاً . وممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأوّل ، فإذا لاقى شيئاً نجّسه ، بخلافه على الوجه الثاني ، فإنّ الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلًا في فمه ولم يلاق الدم
98
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 98