responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 97


[ 382 ] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملَّي ، بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه .
نعم ، يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .
[ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة [1] .
[ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز إذا كان عن بصيرة .
[ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له [2] الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعية ، وهي في موارد :
أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مرّ .
الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو أُمّاً أو جدّة .
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه .
الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًا .
الخامس : آلات تغسيل الميّت من السُّدّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل [3] دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل .



[1] على الأحوط .
[2] الجواز محلّ إشكال .
[3] وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله .

97

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست