responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 96


جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
[ 379 ] مسألة 9 : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلَّا إذا غلى [1] ، فإنّه لا بُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلًا ثانياً .
[ 380 ] مسألة 10 : السيلان وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
السابع : الانتقال ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له ، كالبَقّ والقمل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلَّا لم يطهر ، كدم العَلَق بعد مصّه من الإِنسان .
[ 381 ] مسألة 1 : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلَّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث أُسند إليه [2] لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق .
الثامن : الإِسلام ، وهو مطهِّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى [3] . نعم ، ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن [4] على بدنه فعلًا .



[1] وصدق اسم العصير عليه ، وإن كان في غاية البُعد .
[2] قطعاً أو احتمالًا .
[3] الأقوائية غير ثابتة .
[4] بل وما كان كذلك .

96

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست