responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 59


هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلَّل أصلًا يمكن أن يقال : إنّه لا يتنجّس [1] بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبَق من هذا القبيل .
[ 241 ] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف . نعم ، لو ادخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط [2] فيه الاجتناب .
فصل [ في أحكام النجاسة ] يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر والشعر واللباس ، ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطَّى به المصلَّي مضطجعاً إيماءً ، سواء كان متستراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأُخر ، فلا بأس بنجاستها إلَّا إذا كانت مسرية



[1] والظاهر هو التنجّس .
[2] وإن كان الأقوى عدم لزومه .

59

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست