responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


أولى وأحوط .
[ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكَّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [1] .
[ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .
فصل في الجماعة وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ، خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية ، ولا سيّما في الصبح والعشاءين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد بأربع وعشرين درجة » .
وفي رواية زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : « صدقوا » ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال ( عليه السّلام ) : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » .
وفي رواية محمّد بن عمارة ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) أسأله عن الرجل يصلَّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « الصلاة في جماعة أفضل » . مع أنّه ورد : أنّ الصلاة في مسجد



[1] قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب .

571

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست