نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
أولى وأحوط . [ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكَّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [1] . [ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه . فصل في الجماعة وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ، خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية ، ولا سيّما في الصبح والعشاءين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد بأربع وعشرين درجة » . وفي رواية زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : « صدقوا » ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال ( عليه السّلام ) : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » . وفي رواية محمّد بن عمارة ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) أسأله عن الرجل يصلَّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « الصلاة في جماعة أفضل » . مع أنّه ورد : أنّ الصلاة في مسجد