نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 567
فصل في قضاء الوليّ [ عن الميّت ] يجب على ولي الميّت رجلًا كان الميّت أو امرأة [1] على الأصحّ ، حرّا كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ، من مرض [2] أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكَّن [3] من قضائه ، وإن كان الأحوط [4] قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكَّن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته [5] من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكَّن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة . [ 1843 ] مسألة 1 : إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين [6] من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار ، أو على الأب من صلاة أبويه
[1] فيه إشكال . نعم ، هو أحوط . [2] المرض والسفر لا يكونان عذرين للترك في باب الصلاة ، والحيض لا يجب فيه القضاء . [3] الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتيان بالقضاء لا عدم التمكَّن منه ، فإنّ المعتبر في وجوب القضاء عنه هو تمكَّنه من القضاء لا عدمه . [4] لا يترك . [5] على الأحوط في السفر ، والاختصاص بصورة التمكَّن في غيره كما في المرض . [6] قد مرّ أنّ الحكم في الأُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط .
567
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 567