نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 528
[ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه ( صلَّى الله عليه وآله ) يستحب أن يكتب الصلاة عليه . [ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكَّره بقلبه فالأولى أن يصلَّي عليه لاحتمال شمول قوله ( عليه السّلام ) : « كلَّما ذكرته » إلخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي . [ 1701 ] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة ( عليهم السّلام ) أيضاً ذلك . نعم ، إذا أراد أن يصلَّي على الأنبياء ، أوّلًا يصلَّي على النبيّ وآله ( صلَّى الله عليه وآله ) ثمّ عليهم إلَّا في ذكر إبراهيم ( عليه السّلام ) ، ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبد الله الصادق ( عليه السّلام ) بعض الأنبياء فصلَّيت عليه ، فقال ( عليه السّلام ) : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه » . فصل في مبطلات الصلاة وهي أُمور : أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة ، كالستر وإباحة المكان واللباس ، ونحو ذلك ممّا مر في المسائل المتقدّمة . الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً ، عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة . نعم ، لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى [1] عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً . الثالث : التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأُخرى على النحو الذي