responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 518


ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكَّر ، فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه . وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة ، سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور ، فإنّه لا يوجب البطلان .
[ 1669 ] مسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود ، أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها .
[ 1670 ] مسألة 2 : الأحوط [1] مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار .
[ 1671 ] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى ، لكن الأظهر [2] عدم بطلان صلاته .
فصل في القنوت وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها ، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى ، ويتأكَّد في الجهرية من الفرائض ، خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية ، بل في مطلق الفرائض . والقول



[1] لا يترك .
[2] الأحوط البطلان كما مرّ .

518

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست