نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى [1] ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن ، أو في الظهار قبل التكفير . [ 206 ] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكَّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج [2] ، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . [ 207 ] مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال ، أو من حلال ثمّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه [3] أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى . [ 208 ] مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكَّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط [4] الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّمه بالوجدان . [ 209 ] مسألة 4 : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال [5] ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى . الثاني عشر : عرق الإبل الجلَّالة ، بل مطلق الحيوان الجلَّال على الأحوط [6] . [ 210 ] مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع . [ 211 ] مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من
[1] الأقوائية ممنوعة على فرض تسلَّم النجاسة . [2] صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة . [3] في خصوص الصورة الأُولى . [4] لا يترك . [5] والأظهر عدم النجاسة . [6] وإن كان الأقوى العدم .
51
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 51