responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى [1] ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن ، أو في الظهار قبل التكفير .
[ 206 ] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكَّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج [2] ، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
[ 207 ] مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال ، أو من حلال ثمّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه [3] أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى .
[ 208 ] مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكَّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط [4] الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّمه بالوجدان .
[ 209 ] مسألة 4 : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال [5] ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلَّالة ، بل مطلق الحيوان الجلَّال على الأحوط [6] .
[ 210 ] مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
[ 211 ] مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من



[1] الأقوائية ممنوعة على فرض تسلَّم النجاسة .
[2] صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة .
[3] في خصوص الصورة الأُولى .
[4] لا يترك .
[5] والأظهر عدم النجاسة .
[6] وإن كان الأقوى العدم .

51

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست