نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 50
أو بالشمس [1] أو بالهواء ، بل الأقوى [2] حرمته بمجرّد النشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب [3] ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا ، بل من حيث النجاسة أيضاً . [ 203 ] مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحلَّيّته وجه [4] ، وعلى هذا ، فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء ، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال . [ 204 ] مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى . العاشر : الفُقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلَّا إذا كان مسكراً . [ 205 ] مسألة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع ، فهو طاهر حلال . الحادي عشر : عرق الجنب [5] من الحرام ، سواء خرج حين الجماع أو بعده ، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره ، كوطء البهيمة أو الاستمناء أو
[1] في حصول الحلَّية بذهاب الثلثين بغير النار ما مرّ من الإشكال والمنع . [2] الأقوائية ممنوعة . [3] أي ماؤه الخارج منه من غير عصر ، أو الباقي فيه لو فرض إمكان حصول الغليان له . [4] لكنّه غير وجيه . [5] الأقوى الطهارة ، والأحوط المانعية للصلاة ، ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة .
50
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 50