responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 49


أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ .
[ 199 ] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة [1] والخوارج والنواصب [2] ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلَّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد [3] .
[ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين [4] لسائر الأئمّة ولا سابّين [5] لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
[ 201 ] مسألة 4 : من شك في إسلامه وكفره [6] طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر ، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة ، وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض .
[ 202 ] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا [7] ، سواء كان بالنار



[1] إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ .
[2] والمراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء كما يظهر من الفرع الآتي ، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين وفرائض الشريعة .
[3] وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة .
[4] مرّ ما فيه .
[5] إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني .
[6] ولم يعلم الحالة السابقة .
[7] فيما إذا غلى بالنار ، وأمّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع .

49

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست