نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 49
أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ . [ 199 ] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة [1] والخوارج والنواصب [2] ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلَّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد [3] . [ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين [4] لسائر الأئمّة ولا سابّين [5] لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب . [ 201 ] مسألة 4 : من شك في إسلامه وكفره [6] طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام . التاسع : الخمر ، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة ، وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض . [ 202 ] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا [7] ، سواء كان بالنار
[1] إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ . [2] والمراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء كما يظهر من الفرع الآتي ، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين وفرائض الشريعة . [3] وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة . [4] مرّ ما فيه . [5] إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني . [6] ولم يعلم الحالة السابقة . [7] فيما إذا غلى بالنار ، وأمّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع .
49
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 49