responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 478


« الصراط » بالصاد والسين [1] ، بأن يقول : السراط المستقيم ، وسراط الذين .
[ 1550 ] مسألة 58 : يجوز في : « كُفُواً أَحَدٌ » أربعة وجوه : « كُفُؤاً » بضم الفاء وبالهمزة ، و « كُفؤاً » بسكون الفاء وبالهمزة ، و « كُفُواً » بضم الفاء وبالواو ، و « كُفواً » بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
[ 1551 ] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلَّم ، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين .
[ 1552 ] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلَّى مدّة على تلك الكيفيّة ، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
الصلاة / الركعة الثالثة والرابعة فصل [ في الركعة الثالثة والرابعة ] في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قراءة « الحمد » أو التسبيحات الأربع ، وهي « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » والأقوى إجزاء المرّة ، والأحوط [2] الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ، ولو بأن يقول : « اللَّهمَّ اغفر لي » ، ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلَّا أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة « الحمد » تعيّنت حينئذ .



[1] الأحوط هو الأوّل .
[2] لا يترك .

478

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست