responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 458


الوجه ، أو إلى النحر ، مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأُذنين . نعم ، ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد [1] جواز العكس .
[ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية وإلَّا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد [2] جواز رفع إحدى اليدين دون الأُخرى .
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [3] ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها ، وإن شك في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شك [4] في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام .
فصل في القيام وهو أقسام : إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال



[1] محلّ إشكال ، بل بعيد .
[2] لم يثبت ذلك في حال الاختيار .
[3] بل الظاهر البناء على الصحّة ، والأحوط الإتمام والإعادة .
[4] أي في حال القيام .

458

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست