نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 439
حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره . الرابع : الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة ، وكذا بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما ، أو بينهما وبين الصلاة مبطل . الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزئ ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما ، وإن دخل الوقت في الأثناء . نعم ، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ، وإن كان الأحوط إعادته بعده . السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، بخلاف الأذان . [ 1403 ] مسألة : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه . فصل [ في مستحبّات الأذان والإقامة ] يستحب فيهما أُمور : الأوّل : الاستقبال . الثاني : القيام .
439
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 439